النووي

17

روضة الطالبين

فرع لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب ، فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن ، فأولاد الأبوين كأولاد الصلب ، وأولاد الأب كأولاد الابن . فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ، حجب أولاد الأب ، وإلا ، فإن كانت أنثى فقط ، فلها النصف ، والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا . وإن تمحضن إناثا ، أو أنثى فقط ، فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين . وإن كان من أولاد الأبوين ثنتان فأكثر ، فلهما الثلثان ، ولا شئ لأولاد الأب ، إلا أن يكون فيهن ذكر ، فيعصب الإناث . ولا يعصب الأخت إلا من في درجتها ، بخلاف بنت الابن ، فإنه يعصبها من هو أسفل منها . فلو خلف أختين لأبوين ، وأختا لأب ، وابن أخت لأب ، فللأختين الثلثان ، والباقي لابن الأخ ، وتسقط الأخت للأب . فرع الأخوة والأخوات للأم ، لواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية . قلت : أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء ، فيرثون مع من يدلون به ، ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ، ويتقاسمون بالسوية . والرابع : أن ذكرهم يدلي بأنثى ، ويرث . والخامس : يحجبون من يدلون به ، وليس لهم نظير . والله أعلم . فرع بنو الأخوة من الأبوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة أبيه في